مرسوم تنفيذي رقم 98-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 6
يجب أن يرسل المركز إلى السلطة الوصية، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا حول تنفيذ أحكام دفتر الشروط العامة. . 18 الجريدة الرسمية للم ية الجزائرية مراسيم