مرسوم تنفيذي رقم 98-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 4
يقدّم المركز إلى السلطة الوصية في كل سنة مالية قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، التقديرات المالية الضرورية لتغطية النفقات الخاصة بالتبعات والتكاليف المحدّدة في دفتر الشروط العامة هذا .
تحدد السلطة الوصية بموافقة الوزارة المكلفة بالمالية تخصيص الاعتمادات خلال إعداد ميزانية التسيير.