الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة بحماية التراث الثقافي وتثمينه
المادة 2
يكلف المركز بالمهام الآتية :
- يحفظ ويثمن الطابع والطراز الوطنيين الرسميين في المؤسسات العمومية ويرقيهما ، ولاسيما في مجال المنقولات والهندسة المعمارية، يحافظ على الهوية الثقافية الوطنية بجمع وتثمين واستغلال جميع الوثائق والتحف الفنية المتصلة بمجال نشاطه
- يحدد ويعد برنامجا سنوياً أو متعدد السنوات في مجال ترميم التحف الفنية والمعالم المصنفة في إطار تخصصه
- ينتج مصنفات ذات طابع ثقافي وفني، يرقي ويشجع الحرف التقليدية الفنية ويقوم بتحسيس الشباب للاهتمام بها، ينظم جميع التظاهرات الثقافية والفنية ذات الصلة بمهامه ويشارك فيها، في الجزائر أو في الخارج.