مرسوم تنفيذي رقم 98-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
الفصل الرابع — التسيير المالي
المادة 27
يرسل المدير العام للمركز إلى الوزير الوصي حصيلة آخر السنة وحساباتها وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المالية المنصرمة، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات وبمحضر اجتماع مجلس الإدارة.