مرسوم تنفيذي رقم 98-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
الفصل الرابع — التسيير المالي
المادة 22
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الموارد الخاصة بالمركز،
- الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا .
جميع الموارد القانونية الأخرى.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والصيانة / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه
- نفقات التجهيز والصيانة وحفظ التراث،
- كل النفقات الضرورية الأخرى لإنجاز مهام المركز وأهدافه.