مرسوم تنفيذي رقم 98-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة الأولى
يحدّد دفتر الشروط العامة شروط تنظيم المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية للنشاطات غير التجارية في إطار مهام الخدمة العمومية والصالح العام من أجل المشاركة في حماية التراث الثقافي الوطني وتثمينه.