الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 19
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
الخطوط العريضة للبرنامج السنوي للمركز،
- آفاق تطوير المركز ومشاريع توسيع النشاطات وكذا مشاريع التخطيط وبرامج الاستثمار، مشروع ميزانية المركز ،
- مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
- حالة تنفيذ الميزانية وحساب نتائج المركز،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات، والاتفاقات والعقود، والاتفاقيات
- قبول الهبات والوصايا ، احترام بنود دفتر الشروط الخاصة بمهام الخدمة العمومية، 16 الجريدة الرسمية للجمهو لجزائرية
- التقرير السنوي للنشاط وحسابات تسيير المركز،
- طلبات الإعانات المالية المتعلقة بمهمة الخدمة العمومية، القروض والاقتناءات وبيع أو كراء المباني وإنشاء منشآت قاعدية جديدة، التدابير الرامية إلى تحسين عمل المركز و / أو تشجيع إنجاز أهدافه ومهامه، مشروع النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية للمركز.