الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب ثلثي (2) أعضائه. 3 يجب أن يُرسل الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام .