مرسوم تنفيذي رقم 98-172
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-172 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 7 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب "
المادة 2
يفتح الحساب رقم 089-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.