مرسوم تنفيذي رقم 98-171
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي بركين - جنوب " الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى ( الواقع في الكتلة : 404 أ
المادة 7
تحدد النسبة القصوى لاستخراج المحروقات ب 5, 7 طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بهذا المرسوم.
يجب عرض كل تعديل في النسبة القصوى لاستخراج المحروقات مسبقا على المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات لتوافق عليه.