المادة 7
تحصى طبقا للإجراءات الخاصة، ضمن الفئة المسماة "السكّان المعدودين على حدة"
وفي بلدية مقر المؤسسة التي يوجدون بها، الأشخاص المنتمون للفئات الآتية :
المحبوسون الموجودون في مراكز إعادة التربية وإعادة التأهيل الأشخاص الذين تأويهم مؤسسات المساعدة الاجتماعية ودور الشيوخ والعجزة / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه
- الأشخاص الذين يعالجون في مؤسسات الصحة أو النقاهة أو الراحة لمدة تفوق ستة (6) أشهر،
- الأشخاص بدون محل إقامة مستقر.
يحصى الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة مستقر، في البلدية التي يوجدون بها يوم الإحصاء.