مرسوم تنفيذي رقم 98-169
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. 5
المادة 3
تنفّذ اللجنة التقنية العملية الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998 تحت إشراف اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، بمساعدة الإدارات والمؤسسات والجماعات 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإقليمية المعنية، في ظلّ احترام توجيهات اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان وقراراتها، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.