مرسوم تنفيذي رقم 98-168
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-168 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه صندوق دعم الصحافة المكتوبة
المادة 3
يقيد في الحساب رقم 093-302 ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة و الجماعات الإقليمية جميع الموارد أو المساهمات الأخرى، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المساهمات الخاصة بترقية قنوات الصحافة المكتوبة.
مراسيم