مرسوم تنفيذي رقم 98-168
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-168 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه صندوق دعم الصحافة المكتوبة
المادة 2
يفتح الحساب رقم 093-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالاتصال الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.