مرسوم تنفيذي رقم 98-167
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 17
الفصل الرابع — طريقة التعيين
المادة 9
يعيّن الوزير المكلف بالغابات رؤساء المصالح ورؤساء دوائر الغابات بقرار، بناء على اقتراح المدير العام للغابات، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها .