مرسوم تنفيذي رقم 98-167
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 17
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 6
يعيّن رؤساء مكاتب دوائر الغابات حسب الشروط نفسها، التي يعين بها رؤساء مكاتب محافظة الغابات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.