الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء مكاتب محافظة الغابات من بين :
المناصب العليا رئيس مصلحة ورئيس دائرة الغابات المنصوص عليهما 3 و 5 المذكورتين أعلاه، والمعينان حسب الشروط الفقرتين 1 و 2 من المادة 3.
رئيس مصلحة ورئيس دائرة الغابات المنصوص عليهما
1 - المفتشين الفرعيين أو رتبة تعادلها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في إدارة الغابات
2 - المفتشين أو رتبة تعادلها الذين يثبتون ست (6) سنوات من الأقدمية في الرتبة في إدارة الغابات.