مرسوم تنفيذي رقم 98-167
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 17
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 3
18 05 645 رئيس مكتب محافظة الغابات ورئيس مكتب دائرة الغابات المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه، والمعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 4. 17 05 581 رئيس مكتب محافظة الغابات ورئيس مكتب دائرة الغابات المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه، والمعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4. 16 02 492 23 محرم عام 1419 ه