مرسوم تنفيذي رقم 98-167
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 17
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعين رؤساء المصالح من بين :
1 - المحافظين الرئيسيين الذين يثبتون سنة واحدة من الأقدمية في هذه الرتبة في إدارة الغابات، 2 -مفتشي الأقسام أو رتبة تعادلها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في إدارة الغابات ،
3 - المفتشين الفرعيين أو رتبة تعادلها الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية في الرتبة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة في إدارة الغابات.