الباب الثاني — وسائل المعهد › الفصل الثالث — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 9
يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل التي لها علاقة بنشاط المعهد، لاسيما فيما يأتي :
مشاريع برامج النشاط، مشاريع برامج التعليم والبحث مشاريع الميزانيات التقديرية ومشاريع مخطط التنمية
- التنظيم الداخلي للمعهد، مشروع النظام الداخلي،
- مشروع القانون الأساسي للمستخدمين، وتسديد الأجور،
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة ونقلها وتبديلها،
- حسابات التسيير المضبوطة والمختتمة،
- اتخاذ مساهمات في الشركات وإنشاء فروع إن اقتضت الضرورة ذلك،
- الهبات والوصايا
- كل المسائل الأخرى التي لها علاقة بمهام المعهد.