مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الرابع — إنجاز أعمال الأبحاث والدراسات والاستشارة
المادة 9
تحدد تعريفات الخدمات التكوين الدراسات الاستشارة والمساعدة التي يدفعها الزبائن، من قبل أجهزة إدارة وتسيير المعهد. ويمكن أن تخضع للسلطات الوصية.