مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الثالث — تنظيم الدورات والملتقيات
المادة 4
يساهم المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية في العمل تدريجيا بالحق في التكوين والتنمية، وبهذا الصدد ينظم عدة أنماط من الدورات والملتقيات استجابة لتنوع حاجات المؤسسات والهيئات الوطنية، وذلك في الأشكال الآتية :
- دورات طويلة المدى
- دورات متوسطة المدى
- دورات قصيرة المدى
- ملتقيات ، ندوات ، لقاءات وورشات.