مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الأول — الشخصية القانونية - الموضوع - المقر
المادة 4
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة ويحدد مقره ببومرداس. ويمكن أن ينقل إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الصناعة وإعادة الهيكلة .