مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 30
يرسل المدير العام الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة والوزير المكلف بالمالية.