مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الثاني — وسائل المعهد › الفصل الثالث — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الثالث — المجلس التربوي والعلمي للمعهد
المادة 22
تحدّد عضوية أعضاء المجلس التربوي والعلمي بمدة سنتين ( 2 ) .