الباب الثاني — وسائل المعهد › الفصل الثالث — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الثاني — المدير العام للمعهد
المادة 20
يعمل المدير العام باسم المعهد ويمثله أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
كما يؤدي كل العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته . وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يحضر أشغال مجلس الإدارة،
- يطبق القرارات التي يوافق عليها المجلس المذكور،
- يضع مشروع النظام الداخلي، يقوم بتوظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين، وينهي مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به، يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويضع حسابات المعهد، يسهر على السير الحسن للنشاطات التي تقوم بها مختلف هياكل المعهد، 23 محرم عام 1419 ه
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يلتزم بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المعهد، ويأمر بها وينفذها،
- يوقع، ويقبل ويتحمل كلّ السندات والكمبيالات والصكوك وكل الأغراض التجارية الأخرى طبقا للتنظيم .