مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الأول — الموضوع
المادة الأولى
يحدّد دفتر الشروط العامة هذا ما يأتي :
- شروط تنظيم الدورات والملتقيات، وإنجاز أشغال الدراسات ، والاستشارة والبحث لصالح المنظمات والمؤسسات العمومية، وكذا الهيئات والإدارات العمومية.
- حقوق وواجبات المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية تجاه كافة الزبائن باعتباره مؤسسة مكلفة بخدمة عمومية.