مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
المادة الأولى
يحول المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية، الذي تم إنشاؤه بمقتضى الأمر رقم 67-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري .