الباب الخامس — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية
المادة 14
يستفيد المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية من إعانة استغلال واستثمار الدولة.
تقوم المساهمات المالية التي تقدمها الدولة لتشغيل وتنمية المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية على المبادىء الآتية : 14
- السهر على انسجام برامج التكوين وتحيينها،
- مساهمة التكوين في التسيير الأنجع للمؤسسات والهيئات الوطنية
- إسهام أعمال الدراسات والإشارة والمساعدة والبحث في رفع إنتاجية المؤسسات، تحت هذه المساهمات على تنمية نشاطات المعهد وكذا تحسين تسييره وإنتاجيته ونتائجه المالية.
وبالتالي، تشمل مساهمات الدولة :
- المساهمة في الأبحاث التربوية المتعلقة بإنشاء دورات تكوين جديدة
- تمويل تكاليف الصيانة وتجديد الهياكل القاعدية والتجهيزات التربوية وشبه التربوية.
- إنجاز أعمال الدراسات والاستشارة والمساعدة التي تطلبها السلطات العمومية.