الباب الثاني — وسائل المعهد › الفصل الثالث — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من المدير العام للمعهد.
يضع رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال باقتراح من المدير العام للمعهد. وتوجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع، وتقلّص هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.