مرسوم تنفيذي رقم 98-162
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-162 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
المادة 3
يكون التعويض الإجمالي الخاص مانعا لتعويض الخدمة العمومية المحلية.