مرسوم تنفيذي رقم 98-162 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98-162 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-162

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-338

    « والمتمم والمذكور أعلاه، بالنسبة لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، - المرسوم التنفيذي رقم 98-162 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه، بالنسبة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-338

    مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-194

    مرسوم تنفيذي رقم 07-194 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يع دل ال م رس وم التنفيذي رقم 98-162 الم ؤرّخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سن ة 1998 والمتضمن إحداث تعويض خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.