مرسوم تنفيذي رقم 98-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-157 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للسكان وتنظيمها وسيرها. --- --------
المادة 4
يمكن اللجنة أن تستدعي، عند الضرورة، كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها .