المادة 3
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالسكان أو ممثله، وتتشكل من :
ممثل عن كلّ وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي : * الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة * المالية، الاتصال والثقافة * التربية الوطنية، * التعليم العالي والبحث العلمي، * الحماية الاجتماعية * الشؤون الدينية السكن، * التهيئة العمرانية * الشباب * التخطيط، * التكوين المهني، التضامن الوطني والعائلة، ممثل عن الهيئات والمؤسسات الوطنية الآتية : * المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي المجلس الأعلى للتربية المجلس الأعلى للشباب * الديوان الوطني للإحصائيات المعهد الوطني للصحة العمومية، * المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، * المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها، المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات الأكثر تمثيلا والتي تنشط في مجال السكان،
- خمسة (5) خبراء في الميادين المرتبطة بالسكان يعينهم الوزير المكلف بالسكان.