المادة 2
تعتبر اللجنة جهازا دائما للاستشارة والتشاور ، تكلّف بالمساهمة في تعريف السياسة الوطنية للسكان وتنسيقها وتنشيطها ومتابعتها وتقييمها .
وبهذه الصفة تكلّف اللجنة، على الخصوص بما يأتي :
تقترح وتعدّ كلّ دراسة تساهم في وضع السياسة الوطنية للسكان وتحديد أهدافها وإعادة ضبطها، تساهم في إعداد برنامج عمل وطني في مجال السكان يهدف إلى التحكم في النمو الديموغرافي وتطوير التخطيط العائلي، تباشر تقييم البرامج القطاعية المسطرة في ميدان السكان، تقترح كل إجراء من شأنه أن يساهم في التحكم في النمو الديموغرافي وإقامة توازن بين السكان والنمو الاقتصادي والاجتماعي،
- تساهم في تكوين بنك للمعطيات حول البرامج المتعلقة بالسكان.