مرسوم تنفيذي رقم 98-155
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-155 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها . . . الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم 17
المادة 4
تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 14 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية ، بقرار ، تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية والمفتشيات والقباضات وموقع إقامتها واختصاصاتها الإقليمية ".