مرسوم تنفيذي رقم 98-155
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-155 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها . . . الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم 17
المادة 3
تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : تنظم مفتشيات الضرائب في أربع ( 4 ) مصالح على الأكثر وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
جباية المؤسسات والمهن الحرة جباية المداخيل والأشخاص الطبيعيين الجباية العقارية،
- التدخلات .
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار اختصاصات هذه المصالح".