المادة 2
تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 11 : تتكفل قباضات الضرائب، على الخصوص، بجداول الضرائب وسندات الإيرادات وتقوم بتحصيل الضريبة، كما تسير الطابع.
ويمكنها أن تتولّى ، زيادة على ذلك ، التسيير المالي للهيئات العمومية حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتصنف القباضات إلى أربعة (4) أصناف ويحدّد الوزير المكلف بالمالية ، بقرار ، كيفيات هذا التصنيف.
وباستثناء قباضة الطابع التي لا تشمل مصلحة المحاسبة فإن القباضات الأخرى تنظم في مصلحتين وهما:
مصلحة المحاسبة
- مصلحة المتابعات.
يعتبر الوكيل المفوّض مسؤولا كذلك على مصلحة المحاسبة ".