مرسوم تنفيذي رقم 98-154
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل ميزانية المركز على :
في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة الهبات والوصايا
- الإيرادات المرتبطة بنشاطاته.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز الخاصة بصيانة ممتلكات المؤسسة، كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز. 20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية