الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 15
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس الجلسة وأمينها.
ترسل مداولات المجلس خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى الوزيرين الوصيين للمصادقة عليها، وتكون قابلة للتنفيذ شهرا واحدا بعد إرسالها ما لم يبلغ أحد الوزيرين المعنيين اعتراضه الصريح خلال هذه المدة.
لا يمكن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحسابات الإدارية وعمليات الاقتناء والبيع والإيجار الخاصة بالعقارات وقبول الهبات والوصايا إلا بعد الموافقة الصريحة من قبل الوزيرين الوصيين ووزير المالية.