مرسوم تنفيذي رقم 98-154
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 12
باستثناء الرئيس، يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير الشؤون الخارجية باقتراح من السلطة التي يتبعون لها ..
تنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء مهامهم.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ، ويخلفه العضو المعين حتى نهاية مدة العضوية الجارية.