مرسوم تنفيذي رقم 98-154
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 11
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول أعمال الاجتماعات وباقتراح من المدير. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير أو من أغلبية أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال شهرا على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن أن تقلّص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية، شريطة أن لا تقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما.