مرسوم تنفيذي رقم 98-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-153 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 10 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
المادة 3
يؤدّي المترشح التدريب بصفة مهندس معماري متدرب لدى :
مهندس معماري مسجل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين
- شركة مهندسين معماريين
- أو هيئة للهندسة المعمارية تستخدم مهندسين معماريين معتمدين .