المادة 12
يعفى من التدريب كل من :
بصفة استثنائية، المهندسين المعماريين الموظفين أو الأجراء الذين مارسوا مهام مهندس معماري لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو بصفة أستاذ في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل عند تاريخ إصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المهندسين المعماريين الذين مارسوا مهنة مهندس معماري في الخارج، مثبتة بشهادة صادرة عن هيئة النقابة المهنية للبلد المعني.
يصدر الإعفاء من التدريب من طرف المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين وبناء على تقرير المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين، يمكن المهندس المعماري المعني من طلب تسجليه في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.
يعفى كذلك من التدريب المهندسون المعماريون ذوو الجنسيات الأجنبية المعتمدون في بلدهم الأصلي والحاصلون على شهادة مهندس معماري معترف بها من الدولة. 20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية تحدد مدة صحة تسجيل المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بسنتين ( 2 ) وتجدد بنفس الأشكال يخضع تسجيل المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين لاحترام قواعد المعاملة بالمثل .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-184 (ج.ر عدد 31 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يعفى من التدريب :
المهندسون المعماريون الموظفون أو الأجراء الذين مارسوا بهذه الصفة لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومكاتب الدراسات العمومية أو بصفة أستاذ باحث في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات المهندسون المعماريون الذين مارسوا مهنة مهندس معماري في الخارج، مثبتة باعتماد أو بشهادة صادرة عن هيئة النقابة المهنية للبلد المعني.
يصدر الإعفاء من التدريب من طرف المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين بناء على تقرير المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين، ويمكن المهندس المعماري المعني من طلب تسجيله في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.
ويعفى كذلك من التدريب المهندسون المعماريون ذوو الجنسيات الأجنبية المعتمدون في بلدهم الأصلي بهذه الصفة والحاصلون على شهادة مهندس معماري معترف بها وموثقة من طرف الدولة الجزائرية.
تحدد مدة صلاحية المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بسنتين (2)، وتجدد بنفس الأشكال.
يخضع تسجيل المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين لاحترام قواعد المعاملة بالمثل".