مرسوم تنفيذي رقم 98-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-153 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 10 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
المادة 11
لا يستفيد المهندس المعماري المتدرب خلال فترة التدريب، أجرا محددا.
غير أنه يمكنه الحصول على أجر جزافي يمنحه إياه المشرف على التدريب.