مرسوم تنفيذي رقم 98-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-153 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 10 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
المادة 10
تحدد دورتان سنويا للتدريب :
- دورة في 2 نوفمبر، دورة في 2 مايو.
يحدد المجلس المحلّي للنقابة قائمة المهندسين المعماريين الملتمسين تدريبا، قبل خمسة وأربعين
(45) يوما من بداية كل دورة.
يبلغ المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين مقررات التعيين للملتمسين والمشرفين على التدريب، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من بداية كل دورة.