مرسوم تنفيذي رقم 98-149
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
المادة 9
لا تخضع هذه الرسوم لقواعد الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في التشريع المعمول به ولا تحسم من وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات.