المادة 6
تسلّم المصالح المكلفة بالتكوين المهني المختصة إقليميا في نهاية كل سداسي الهيئات المستخدمة شهادة في نسختين لكل نمط من نمطي التكوين، يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني نماذجهما بقرار ، تبيّن النسب المحددة بعنوان الفترة الجارية.
تودع نسخة من كل نوع من الشهادتين لدى قباضة الضرائب عند الدفع.
وفي حالة غياب هاتين الشهادتين تدفع هذه الرسوم كاملة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-262 (ج.ر عدد 49 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يكلف مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية بتسليم الهيئات المستخدمة التي تقدمت بطلب دراسة الجهد في مجالي التكوين المهني المتواصل والتمهين شهادة من نسختين لكل رسم من الرسمين في نهاية كل سداسي.
تودع نسخة من الشهادة لدى قباضة الضرائب عند الدفع.
مراسيم