المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
1 - تحويل الطلبة الذين هم في طور التكوين في المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، ومجموع الأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتكوين هؤلاء الطلبة ، إلى المركز الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة بتيقصر اين
2 - تحويل المهام وأنواع التكوين المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى المعاهد الوطنية للتكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة ،
3 - تحويل أنواع تكوين مديري ومسيري مراكز الاصطياف والترفيه للشباب المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى الوكالة الوطنية لتسلية الشباب
4 - تحويل تكوين منشطي مراكز الاصطياف والترفيه للشباب المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 35790 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى مديريات الشباب والرياضة ، 5 تحويل مجموع الأملاك العقارية التابعة للمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها ، ومجموع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها، إلى وزارة الشباب والرياضة.