مرسوم تنفيذي رقم 98-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي
المادة 6
يعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية.